الانخراط

يقوم الأشخاص الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص بطلب الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إما بصفة شخصية أو باسم مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني التابعة لهم، أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم [المادة 8-مرسوم رقم -2.15.657] : تحميل لائحة الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص المعنيين بتقديم طلب الانخراط لدى الصندوق.

ويقوم الصندوق بناء على طلب الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص واعتمادا على لائحة المؤسسات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3128-15  ، بمنح هؤلاء الأشخاص المعنويين شهادة انخراط عن كل مؤسسة تابعة لهم أو تحت وصايتهم، تضم رقم الانخراط وتاريخه. ويتم تحيين هذه اللائحة سنويا باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. و لهذا الغرض، توافي الوكالة قبل 31 ماي، السلطات الحكومية و المؤسسات العمومية و الأشخاص الخاضعين للقانون العام، بقائمة تتضمن المؤسسات التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم. 

ويتعين على كل سلطة من هذه السلطات أو مؤسسة من هذه المؤسسات و كل شخص من هؤلاء الأشخاص، أن يعيد إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قبل 30 يونيو، القائمة التي تخصه محينة. كما يتعين عليهم أيضا موافاة الوكالة المذكورة بقائمة المؤسسات المحدثة التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإحداث أو الترخيص [المادة 3-مرسوم رقم 2.15.657].